العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - فصل في أحكام النجاسات
مع الهتك[١]، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس، وإن كان متطهّراً من الحدث، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
(مسألة ٢٢): يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس[٢]، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب[٣]محوه، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره[٤] يجب محوه.
(مسألة ٢٣): لا يجوز[٥] إعطاؤه[٦] بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
(مسألة ٢٤): يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[١]. المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاً ، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر . وأ مّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنية على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـفي مثل الغلاف والرحل المختصّ به ، وأ مّا في نفس المصحف وجلده المخصوص به فمثل المسجد على الأقوى . ( صانعي ) .
ـبل بدونه أيضاً . ( لنكراني ) .
ـوحينئذ لا إشكال في وجوب إزالة ما يلزم منه الهتك ، وأ مّا وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٢]. هذا الحكم وسائر الأحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره ممّا ثبت احترامه شرعاً تدور مدار الهتك ، وإطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد . ( سيستاني ) .
[٣]. فيما ينمحى ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره . ( لنكراني ) .
[٤]. هذا القيد جار في الفرع السابق أيضاً ( في صدر المسألة ) . ( صانعي ) .
[٥]. حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـإطلاقه محلّ إشكال ، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلاً ، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللاّحق . ( لنكراني ) .
[٦]. عدم جواز الإعطاء وكذا وجوب الأخذ من يده ، مشروط بكونه معرضاً للتنجيس أو الإصابة لأعضائه النجسة مع كونه هتكاً ، فمع عدمهما كلا الحكمين محلّ إشكال بل منع ، إلاّ أن يترتّب عليه مفسدة اُخرى ، فالحكم تابع لها بلا فرق بين الكافر وغيره . ( صانعي ) .