العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - فصل في أحكام النجاسات
يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلاّ بالمكث جنباً، فلا يبعد جوازه بل وجوبه[١]، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته[٢].
(مسألة ١٥): في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال[٣]، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
(مسألة ١٦): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم[٤] من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شكّ[٥] في ذلك، وإن كان الأحوط[٦] اللحوق.
[١]. وجوبه محلّ إشكال في هذا الفرع لا الآتي . ( خميني ) .
ـالحكم بجوازه فضلاً عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً . نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدّمة للإزالة ولزم التيمّم حينئذ له إن أمكن . ( خوئي ) .
ـفيما لم يمكنه إعلام الغير أيضاً بحيث يبقى المسجد نجساً ، وأ مّا مع إمكانه فالوجوب محلّ إشكال ، هذا في الفرع . وأ مّا الثاني فالوجوب في محلّه . ( صانعي ) .
ـالوجوب مع كونه محلّ تأ مّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم . ( لنكراني ) .
ـفي وجوبه إشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمّم قبله . ( سيستاني ) .
[٢]. فيجب ويتيمّم إن أمكن . ( سيستاني ) .
[٣]. لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجداً . ( خوئي ) .
ـالجواز مع عدم كون مساجدهم مساجد ، ولذا لا تجري عليها بقيّة أحكامها ، بل هي معابد لا يخلو عن وجه . نعم هتكها كهتك المساجد محرّمة ; لانتسابها إلى الله وعبادته . ( صانعي ) .
ـالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد . ( سيستاني ) .
[٤]. مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مرّ ، وربما يحرم التصرّف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً . ( سيستاني ) .
[٥]. ولم تكن أمارة على الجزئيّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـهذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة اُخرى جزئيتها له . ( خوئي ) .
ـلو لم تكن إمارة على كونه على المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان .(سيستاني) .
[٦]. لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران . ( لنكراني ) .