العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٧ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
المهر[١] للحرّة وخوف العَنَت بمعنى المشقّة أو الوقوع في الزنا بل الأحوط[٢] تركه متعة أيضاً وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد، وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله تعالى: «ومن لم يستطع» [النساء (٤): ٢٥] إلى آخر الآية، ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا، كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك، بل وكذا بالتحليل، ولا فرق بين القنّ وغيره؛ نعم الظاهر جوازه في المبعّضة[٣] لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرّة أيضاً.
[٣٧٨٠] مسألة ٥٢: لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها، ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط.
[٣٧٨١] مسألة ٥٣: لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل ولا يجب الطلاق.
[٣٧٨٢] مسألة ٥٤: لو لم يجد الطَول أو خاف العَنَت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج.
[٣٧٨٣] مسألة ٥٥: إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه أو كانت زوجته الحرّة غائبة.
[٣٧٨٤] مسألة ٥٦: إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتان، أمّا الأزيد فلا يجوز كما سيأتي.
[٣٧٨٥] مسألة ٥٧: إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار
[١]- بل مع عدم التمكّن من الزواج من الحرّة مطلقاً، سواء كان ذلك بسبب المهر أو غيره.
[٢]- لا يترك.
[٣]- فيه إشكال.