العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٩ - فصل في الجمع بين الحرة والأمة
وجوب إعلامها بالحال، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً.
[٣٧٨٦] مسألة ١: لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ، ومع جهلها صحّ بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة إلّامع إجازتها[١]، وكذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى.
[٣٧٨٧] مسألة ٢: لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة، وأمّا على الحرّة ففيه إشكال[٢]، وإن كان لا يبعد جوازه لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة ولا يصدق الأمة على المبعّضة وإن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً.
[٣٧٨٨] مسألة ٣: إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت، لم يثمر في الصحّة بل لابدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
[٣٧٨٩] مسألة ٤: إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً، يجوز له نكاح الأمة في عدّتها، وأمّا إذا كان الطلاق رجعيّاً ففيه إشكال، وإن كان لا يبعد الجواز[٣] لانصراف الأخبار عن هذه الصورة.
[٣٧٩٠] مسألة ٥: إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضوليّ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة فلا مانع منه وعلى الكشف مشكل.
[٣٧٩١] مسألة ٦: إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشكّ في السابق منهما، لا يبعد صحّتهما[٤] وإن لم تجز الحرّة، والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة.
[٣٧٩٢] مسألة ٧: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ، ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة.
[١]- مرّ الإشكال فيه.
[٢]- لا يترك فيه الاحتياط.
[٣]- بل هو بعيد.
[٤]- بل لا يصحّ عقد الأمة لتنجّز العلم الإجمالي.