العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٦ - فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
الخارج بأيّ وجه كان.
[٣١٢٧] مسألة ٢٠: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام، ويحتمل تقديم المنذور[١] إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاً، بل هو المتعيّن إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق.
[٣١٢٨] مسألة ٢١: إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ولم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّامن أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهمّيّتها وجوه، أوجهها الوسط[٢] وأحوطها الأخير، وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلّالأحدهما، وأمّا إن وفت التركة فاللازم[٣] استئجارهما ولو في عام واحد.
[٣١٢٩] مسألة ٢٢: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع، يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله.
[٣١٣٠] مسألة ٢٣: إذا نذر أن يَحجّ أو يُحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً[٤].
وإذا طرأ العجز من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر، ولو تركه أيضاً حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً لأنّ الواجب كان على وجه التخيير، فالفائت هو الواجب المخيّر ولا عبرة بالتعيين العرضيّ، فهو كما كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه يجب الإخراج عن تركته مخيّراً وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها، فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن.
[١]- بل المتعيّن تقديم حجّة الإسلام.
[٢]- بل الأقوى الأخير.
[٣]- بل الأولى في قضاء المنذور.
[٤]- بناءاً على وجوب القضاء والحقّ عدمه لعدم شمول الدليل للمقام وكذا في الفرع الآتي.