العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٥ - فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
الحجّ أيضاً.
[٣٠٣٢] مسألة ٣٥: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة؛ نعم لو كان حالًاّ وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ ولو تدريجاً، ففي كونه مانعاً أو لا وجهان[١].
[٣٠٣٣] مسألة ٣٦: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة.
[٣٠٣٤] مسألة ٣٧: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ، وجب عليه القبول على الأقوى، بل وكذا لو وهبه وخيّره[٢] بين أن يحجّ به أو لا، وأمّا لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.
[٣٠٣٥] مسألة ٣٨: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصيّ أو الناذر له وجب عليه، لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصيّ.
[٣٠٣٦] مسألة ٣٩: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به، فالظاهر الصحّة ووجوب الحجّ عليه[٣] إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه[٤].
[٣٠٣٧] مسألة ٤٠: الحجّ البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك على الأقوى.
[٣٠٣٨] مسألة ٤١: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وفي جواز رجوعه
[١]- أظهرهما تقديم أداء الدين لو لم يتمكّن منه في صورة الذهاب إلى الحجّ.
[٢]- وجوب القبول في هذا الفرض غير معلوم بل معلوم العدم إلّاأن تكون باقي شرائطالاستطاعة موجودة، فيجب لا من باب البذل بل من باب الاستطاعة، ولا يعدّ هذا تحصيلًا للاستطاعة عرفاً وكذا ما بعده.
[٣]- فيه إشكال لو لم يكن منع.
[٤]- بناءاً على شمول سهم سبيل اللَّه لأمثال ذلك.