العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٧ - فصل في ما يجب فيه الخمس
العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة[١] ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان[٢].
[٢٩٠٨] مسألة ٣٢: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر[٣] وإن كان الحقّ في العين.
[٢٩٠٩] مسألة ٣٣: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه[٤]، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتّى فيالنصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام عليه السلام.
[٢٩١٠] مسألة ٣٤: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد[٥] على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل[٦] وأقواهما الثاني.
[٢٩١١] مسألة ٣٥: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً
[١]- رجوع القيميّ إلى القيمة عند ثبوته في الذمّة إنّما هو في باب الضمانات فقط وإلّا فقدتشتغل الذمّة بنفس الأجناس القيميّة بسبب العقود فيكون حكمها حكم الأجناس المثليّة ويجب تحصيل المراضاة مع الإمكان وإلّا فيوزّع على ما يحتمل اشتغال الذمّة به.
[٢]- أقواهما الثاني كما تقدّم عند اشتباه المالك في عدد محصور ويوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره على محتملاته من المثليّات إن لم يمكن المراضاة، ولا فرق في عدم وجوب الاحتياط بين الاشتباه في المال وبين الاشتباه في المالك.
[٣]- الأحوط الاقتصار على دفع النقد الرائج.
[٤]- بل الأقوى عدم الضمان نظراً إلى أنّ اللَّه رضي بالخمس والحكم في المقيس عليه منصوصإذا دفعه مباشرة للتصدّق دون ما إذا دفعه إلى الحاكم وإلّا فلا ضمان.
[٥]- على الأحوط.
[٦]- لا يترك.