العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٥ - فصل في ما يجب فيه الخمس
الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان، والأحوط اللحوق، وأحوط[١] منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً.
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى، وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه، والأحوط[٢] أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني، والأقوى الأوّل[٣] إذا كان المال في يده، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه.
[٢٩٠٤] مسألة ٢٨: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
[٢٩٠٥] مسألة ٢٩: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس وبين صورة عدم العلم[٤] ولو إجمالًا، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج
[١]- لايترك.
[٢]- لايترك.
[٣]- اذا كان الحرام مردّداً بين الأقلّ والأكثر وأمّا في المتباينين فاللازم التنصيف لقاعدة العدلوالانصاف.
[٤]- لا يبعد انحصار وجوب إخراج الخمس بصورة عدم العلم بالزيادة والنقيصة وكفاية إخراجالقدر المتيقّن في صورة العلم بالنقيصة، لكنّ الأحوط إخراج الخمس في هذه الصورة أيضاً وصرفه في ما يطبق على المصرفين بإذن الحاكم، وأمّا لو علم إجمالًا بالزيادة فيجب عليه إخراج القدر المتيقّن من الحرام الزائد على الخمس بعد إخراج الخمس أوّلًا على الأقوى ويحتاط بالانطباق على مصرف الخمس أيضاً في مقداره ودفع الكلّ إلى الحاكم أو صرفه بإذنه.