العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٧ - فصل في زكاة النقدين
[٢٦٤٧] مسألة ١٦: إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة[١]، وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر[٢] ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
فصلفي زكاة النقدين
وهما الذهب والفضّة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة امور:
الأوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان:
الأوّل: عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالًا، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني: أربعة دنانير، وهي ثلاث مثاقيل صيرفية، وفيه ربع العشر أي من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّاإذا زاد أربعة اخرى وهكذا، والحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو
[١]- في غير خيار الشرط كما تقدّم.[ في مسألة ٢٦١٨]
[٢]- وهو الأحوط إن لم يكن أظهر.