العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٨ - فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة، بل يقوى[١] استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
[٢٦٢٧] مسألة ١٥: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، وإلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، وإلّا فلا.
[٢٦٢٨] مسألة ١٦: الكافر تجب عليه الزكاة[٢] لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
[٢٦٢٩] مسألة ١٧: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه[٣] وإن كان العين موجودة، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
[٢٦٣٠] مسألة ١٨: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها[٤].
فصلفي الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، وهي الإبل والبقر والغنم، والنقدين وهما الذهب والفضّة، والغلّات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ؛ نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر:
[١]- في القوّة بل في أصل الاستحباب بمضيّ سنة واحدة إشكال.
[٢]- مشكل.
[٣]- لا لما ذكره بل لأنّه لا يجب عليه الزكاة حال كفره؛ نعم لو بقيت العين عنده سنة بعد إسلامهمتوفّرة للشرائط فيجب دفع زكاتها.
[٤]- الظاهر عدم الوجوب.