العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٠ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
التاسع: إحدى وستّون، وفيها جَذَعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون.
الحادى عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقّتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون بمعنى[١] أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.
[٢٦٣٢] مسألة ١: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد[٢] إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء[٣].
وأمّا في البقر فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة[٤] وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخيّر[٥] بين عدّ
[١]- بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين ويتعيّنعدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً لها ولكن تلفيقهما يكون عادّاً لها ويتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً لها أو لم يكن كلّ منهما وتلفيقهما عادّاً لها مع مراعاة الأقلّ عفواً وعليه فلا يبقى عفو إلّاتسعة أو أقلّ.
[٢]- بل بعيد.
[٣]- لا يترك الاحتياط بشراء بنت مخاض.
[٤]- الأحوط اختيار تبيع.
[٥]- على التفصيل المتقدّم في الإبل.