العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٣٧
ذلك المال أيضاً مثلًا، وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها، وكذا إذا أوصى بكلّيّ كمائة دينار مثلًا، بل لو أوصى ثمّ قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأً، بل وإن كان عمداً وصالحوا على الدية، للنصوص الخاصّة مضافاً إلى الاعتبار وهو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره، وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأً بل أو عمداً[١].
[١]- ولقد فرغت من التعليق على هذا الكتاب الشريف حامداً للَّهسبحانه وتعالى وشاكراً له على هذا التوفيق راجياً منه المزيد في ليلة الخميس الثاني عشر من شهر شعبان المعظّم سنة ألف وأربعمائة وواحد وثلاثين من الهجرة النبويّة على صاحبها وآله آلاف التحيّة والسلام وكنت قد اشتغلت به أكثر من اثنتي عشر سنة سائلًا منه تعالى أن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّامن أتى اللَّه بقلب سليم إنّه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد للَّهربّ العالمين.