العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨١ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
أيضاً على الأقوى[١]، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه، وكذا الحال في اللواط الطاري على التزويج، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلّاأنّ الاحتياط فيه لا يترك[٢]. وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج[٣] فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما، وإن كان بغيرهما ففيه خلاف والأحوط التحريم بل لعلّه لا يخلو عن قوّة. وكذا الكلام في الوطء بالشبهة فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها[٤].
[٣٧٥٧] مسألة ٢٩: إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.
[٣٧٥٨] مسألة ٣٠: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.
[٣٧٥٩] مسألة ٣١: إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه بنى على العدم، وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً.
[٣٧٦٠] مسألة ٣٢: إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي، وجب عليه الاحتياط
[١]- لإعراض المشهور عن الروايتين وإن كانت رواية أبي الصباح صحيحة، ولكن ينبغيالاحتياط في المسألة.
[٢]- لا بأس بتركه.
[٣]- لا يترك الاحتياط مطلقاً، سواء زنى بخالته أو عمّته أو غيرهما وإن كان التحريم في الخالةلا يخلو من قوّة.
[٤]- فيه تأمّل بل منع. ثمّ إنّه إذا زنى رجل بامرأة حرمت تلك المرأة على ابن الزاني وأبيه وذلك لصحيحة أبي بصير وخبر علي بن جعفر[ وسائل الشيعة، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١ و ٢] وكذا خبر عمّار الساباطي[ وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣] وأمّا الوطء بالشبهة فلا دليل على نشر الحرمة به.