العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٨ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
[٣٧٣٢] مسألة ٤: لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، ويكفي الحشفة[١] أو مقدارها، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها.
[٣٧٣٣] مسألة ٥: لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له، وإلّا كان زانياً.
[٣٧٣٤] مسألة ٦: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه وإن كان أحوط، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ[٢]؛ نعم يعتبر عدم المفسدة، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط[٣].
[٣٧٣٥] مسألة ٧: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه، وفيه إشكال.
[٣٧٣٦] مسألة ٨: إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ولكن عليه مهر المثل، ولو حبلت فإن كان الواطي هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، وإن كان الأب لم ينعتق إلّاإذا كان انثى؛ نعم يجب على الأب فكّه إن كان ذكراً[٤].
[٣٧٣٧] مسألة ٩: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاخت على العمّة والخالة إلّابإذنهما، من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما، ويجوز العكس وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى.
[١]- لا يترك الاحتياط في بعض منها أيضاً.
[٢]- بل يعتبر على الأحوط.
[٣]- لا يترك.
[٤]- الظاهر أنّ هذا الحكم لوجود الرواية[ وسائل الشيعة، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح ٥] ولكنّها وردت في خصوص ولد الشبهة.