العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٣ - فصل في التزويج في العدة
وأمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط الثاني، بل لعلّه الظاهر من الأخبار.
[٣٧١٤] مسألة ١٥: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطي فقط، فلا مهر لها إذا كانت حرّة إذ لا مهر لبغيّ، ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنّه حقّ السيّد وجهان، لا يخلو الأوّل منهما من قوّة[١].
[٣٧١٥] مسألة ١٦: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه[٢]؛ نعم لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد.
[٣٧١٦] مسألة ١٧: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا، وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل؛ نعم الأحوط[٣] ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّابعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّابعد توبتها، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها.
[٣٧١٧] مسألة ١٨: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلّقها.
[٣٧١٨] مسألة ١٩: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً[٤]، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة، ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة وزوجها حرّاً
[١]- بل الظاهر ثبوت عشر قيمتها لسيّدها إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّبة.
[٢]- لا يخلو من تأمّل فيما إذا كانت الفاصلة كثيرة؛ نعم لو كان منشأ الاشتباه العقد الفاسدفيكفي مهر واحد.
[٣]- لا يترك.
[٤]- على الأحوط.