العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٤ - فصل في التزويج في العدة
أو عبداً كبيراً أو صغيراً، ولا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة؛ نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطي مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة. ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة؛ نعم لو كانت الأمة مزوّجة فوطأها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال. ولو كان الواطي مكرهاً على الزنا فالظاهر لحوق الحكم[١] وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً.
[٣٧١٩] مسألة ٢٠: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً[٢]، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ، ولو شكّ في كونها في العدّة أو لا أو فيالعدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة مادام باقياً على الشكّ؛ نعم لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء، ولا فرق بين أن يكون الزنا فيالقبل أو الدبر، وكذا في المسألة السابقة.
[٣٧٢٠] مسألة ٢١: من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة[٣] حرمت عليه امّه أبداً وإن علت وبنته وإن نزلت واخته، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين[٤] أو مختلفين، ولا تحرم على الموطوء امّ الواطي وبنته واخته على الأقوى. ولو كان الموطوء خنثى حرمت امّها وبنتها على الواطي[٥] لأنّه إمّا لواط أو زناً وهو محرِّم إذا كان سابقاً كما مرّ، والأحوط[٦] حرمة المذكورات على الواطي وإن كان ذلك بعد التزويج[٧] خصوصاً
[١]- على الأحوط.
[٢]- على الأحوط.
[٣]- على الأحوط.
[٤]- إن كان الواطي صغيراً فالحكم لا يخلو من إشكال.
[٥]- إذا كان الوطء في دبرها.
[٦]- بل الأولى إلّافيما إذا طلّقها وأراد تزويجها من جديد فلا يترك فيه الاحتياط.
[٧]- وقبل الدخول وأمّا بعده فلا إشكال في عدم الحرمة.