العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٧ - فصل في فضل النكاح وأحكامه
ومنها: غير المميّز من الصبيّ والصبيّة، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ولا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ[١] إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.
[٣٦٦٠] مسألة ٣٦: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة.
[٣٦٦١] مسألة ٣٧: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.
[٣٦٦٢] مسألة ٣٨: الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه.
[٣٦٦٣] مسألة ٣٩: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة، من غير فرق بين الأعمى والبصير، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى: «فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» [الأحزاب (٣٣): ٣٢].
[٣٦٦٤] مسألة: ٤٠: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة؛ نعم لا بأس بها من وراء الثوب[٢] كما لا بأس بلمس المحارم.
[٣٦٦٥] مسألة ٤١: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعاؤهنّ إلى الطعام، وتتأكّد الكراهة فيالشابّة.
[١]- الأحوط عدم جواز النظر إلى ما يعتاد ستره من بدنهما كما أنّ الأحوط عدم جواز كشف مايعتاد ستره عن مرآهما.
[٢]- مع عدم الريبة والتلذّذ وكذا فيما بعده ولا يغمز كفّ الأجنبيّة لدى المصافحة، هذا. ولكنلا يبعد جوازها من دون ستر في موضع يكون عدم المصافحة مباشرة موجباً لحرجه أو للعداوة أو تشويه وجهة الإسلام وسمعة المسلمين عند الناس مع مراعاة الاحتياط مهما أمكن.