العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٣ - فصل في قسمة الخمس ومستحقه
ذلك ولا ضمان حينئذٍ عليه لو تلف، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً لكن مع الضمان لو تلف[١]، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلّامع المرجّح للبعيد.
[٢٩٦٩] مسألة ٩: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان[٢] ولو مع وجود المستحقّ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.
[٢٩٧٠] مسألة ١٠: مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس في صورة الوجوب[٣].
[٢٩٧١] مسألة ١١: ليس من النقل لو كان له مال[٤] في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
[٢٩٧٢] مسألة ١٢: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان[٥].
[٢٩٧٣] مسألة ١٣: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك[٦] ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.
[١]- إن كان ذلك سبباً للتأخير الكثير عرفاً أو لم يكن مرجّحاً في النقل.
[٢]- فيه تأمّل إلّاأن يكون مع مطالبة الفقيه.
[٣]- فيه تأمّل إلّاأن يكون مع مطالبة الحاكم.
[٤]- مرّ التأمّل في جواز الدفع من جنس آخر؛ نعم لو كان من النقد الرائج فلا إشكال فيه.[ في مسألة ٢٩٥١]
[٥]- على ما مرّ.
[٦]- مع الضمان على ما مرّ ولو كان الآخذ غير من يقلّده، فالجواز منوط بموافقة فتوى الفقيهالآخذ مع فتوى مقلَّده في مصرف الخمس.