العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٤ - فصل في قسمة الخمس ومستحقه
[٢٩٧٤] مسألة ١٤: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً[١]، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به.
[٢٩٧٥] مسألة ١٥: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّابقبض المستحقّ أو الحاكم، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال[٢].
[٢٩٧٦] مسألة ١٦: إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين، جاز له احتسابه خمساً، وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد.
[٢٩٧٧] مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً[٣]، لا يعتبر فيه رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام.
[٢٩٧٨] مسألة ١٨: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك، إلّافي بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك.
[٢٩٧٩] مسألة ١٩: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه[٤] كالكافر ونحوه، لم يجب عليه إخراجه فإنّهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها.
تمّ كتاب الخمس
[١]- مرّ التأمّل في جواز دفعه من العروض.
[٢]- لا يبعد تشخّصه لو لم يكن في البلد مستحقّ.
[٣]- مرّ الإشكال فيه.
[٤]- بل وإن اعتقد ولكن لا يلتزم به.