العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً، ومن هنا يشكل صحّة الغسل[١] في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
[٢٤٢٨] مسألة ٤٥: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله[٢]، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً، وكذا إن كان متذكّراً للصوم ناسياً للغصب[٣]، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.
[٢٤٢٩] مسألة ٤٦: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا.
[٢٤٣٠] مسألة ٤٧: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوَحَل ولا بالارتماس في الثلج.
[٢٤٣١] مسألة ٤٨: إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه[٤].
الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب[٥]، موسّعاً كان أو مضيّقاً، وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلّافي قضاء شهر رمضان على الأقوى، وإن كان الأحوط[٦] إلحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك، وأمّا الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً، معيّناً أو
[١]- لا وجه لهذا الإشكال هنا، إذ العنوان المنهيّ بالنهي السابق لا يصدق هنا على المكثوالخروج بخلاف الدار المغصوبة.
[٢]- إذا لم يكن هو الغاصب وإلّا صحّ صومه دون غسله.
[٣]- هذا في صوم شهر رمضان وإلّا يصحّ صومه إن لم يكن هو الغاصب.
[٤]- لكن يبطل صومه على الأحوط إذا نوى الارتماس.
[٥]- لا يترك فيه ولو تعمّده في المعيّن، أتمّه رجاءاً ثمّ قضاه على الأحوط.
[٦]- لا يترك.