العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
[٢٤١٩] مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[٢٤٢٠] مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه.
[٢٤٢١] مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف[١] لم يجب الاجتناب عنه.
[٢٤٢٢] مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه.
[٢٤٢٣] مسألة ٤٠: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
[٢٤٢٤] مسألة ٤١: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.
[٢٤٢٥] مسألة ٤٢: إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه[٢].
[٢٤٢٦] مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن[٣] بطل صومه وغسله إذا كان متعمّداً، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه[٤] وصحّ غسله.
[٢٤٢٧] مسألة ٤٤: إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج[٥]، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث[٦] لوجوب الإمساك عن المفطرات
[١]- تقدّم الكلام فيه.
[٢]- في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال.
[٣]- أي في شهر رمضان وأمّا في غيره فيبطل الصوم بنيّة الارتماس ويصحّ الغسل بعده.
[٤]- إذا كان متعمّداً.
[٥]- قد مرّ منّا الكلام فيه.[ في مسألة ٦٦٥]
[٦]- إذا تاب ثمّ نوى الغسل حال المكث أو الخروج، يصحّ غسله لو قلنا بكفاية نيّة الغسلحالهما في صحّته.