العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[٢٤١٣] مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف، وإن كان الأحوط[١] الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف.
[٢٤١٤] مسألة ٣١: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى[٢] بطلان صومه؛ نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[٢٤١٥] مسألة ٣٢: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلّاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ.
[٢٤١٦] مسألة ٣٣: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء؛ نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا.
[٢٤١٧] مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم[٣] إلّابرمسهما ولو متعاقباً.
[٢٤١٨] مسألة ٣٥: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءاً يجب الاجتناب عنهما، ولكنّ الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما.
[١]- لا يترك في الماء المضاف خصوصاً في مثل ماء الورد مع ذهاب رائحته.
[٢]- في القوّة نظر.
[٣]- الظاهر بطلان الصوم برمس واحد منهما لنيّة القطع ولو على تقدير وكذا في المسألة الآتية.