العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٧ - فصل في ما يجب فيه الخمس
تمكّن من المسير[١]، وإذا لم يتمكّن[٢] فكما سبق يجب إخراج خمسه.
[٢٩٤٧] مسألة ٧١: أداء الدين من المؤونة[٣] إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن[٤] من أدائه إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس[٥] أوّلًا وأداء الدين ممّا بقي، وكذا الكلام في النذور والكفّارات.
[٢٩٤٨] مسألة ٧٢: متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه وإنّما إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤونة اخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف[٦] ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، وكذا لو وهبه[٧] أو اشترى بغبن حيلة[٨] في أثنائه.
[٢٩٤٩] مسألة ٧٣: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك، لم يجبر بالربح[٩] وإن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤونة.
[٢٩٥٠] مسألة ٧٤: لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره[١٠] بربح تجارة اخرى، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى، لكنّ الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة؛ نعم لو كان له
[١]- وذهب إلى الحجّ.
[٢]- أو عصى ولم يذهب.
[٣]- ولكن يتعلّق الخمس بما يقابله مع بقائه لو لم يحسب من المؤونة.
[٤]- بل وإن تمكّن بشرط عدم وضع أصل القرض من الربح في عام الاستدانة.
[٥]- إلّاإذا كانت الاستدانة لمؤونة سنته.
[٦]- عبثاً أو سفهاً بلا داعٍ عقلائيّ.
[٧]- هبة غير لائقة بحاله.
[٨]- ولم يكن له داعٍ عقلائيّ فيه.
[٩]- فيه تأمّل لعدم صدق الفائدة حينئذٍ.
[١٠]- بل يمكنه الجبر في جميع الصور بشرط كون الخسارة بعد حصول الربح كما مرّ.[ في مسألة ٢٩٤٢]