العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٣ - فصل في ما يجب فيه الخمس
[٢٨٩٤] مسألة ١٨: إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز[١] الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وكذا لووجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها[٢]، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات.
[٢٨٩٥] مسألة ١٩: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج.
[٢٨٩٦] مسألة ٢٠: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً[٣] وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.
الرابع: الغوص، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل الؤلؤ والمرجان وغيرهما، معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات[٤] فيضمّ بعضها إلى بعض، كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب[٥]. ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه[٦] على الأحوط، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه؛ نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من
[١]- شمول إطلاقات الكنز عليه محلّ تأمّل وإشكال بل هو رزق ساقه اللَّه تعالى؛ نعم لو احتملأنّه لبائعها فلابدّ من التحقيق.
[٢]- بل لا يجب التعريف فيه وفي ما بعده؛ نعم يشمله حكم الأرباح.
[٣]- بل لا يبعد اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد منهم.
[٤]- إذا صدق عرفاً أنّها إخراج تدريجيّ واحد.
[٥]- حكم الاشتراك ههنا كحكمه في الكنز.
[٦]- بل الظاهر عدمه.