العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦١ - فصل في مصرفها
[٢٨٦٤] مسألة ٢: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها[١]، وينوي حين العزل، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها.
[٢٨٦٥] مسألة ٣: إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف، وإن كان مع التمكّن منه ضمن[٢].
[٢٨٦٦] مسألة ٤: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، والأحوط[٣] عدم النقل إلّامع عدم وجود المستحقّ.
[٢٨٦٧] مسألة ٥: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها[٤] وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.
[٢٨٦٨] مسألة ٦: إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.
فصلفي مصرفها
وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم،
[١]- مرّ الإشكال في دفع غير النقد الرائج بعنوان القيمة.
[٢]- لو كان بحيث يصدق عليه التفريط أو التعدّي.
[٣]- لا يترك لوجود النصّ في المقام.
[٤]- وجهه غير واضح.