العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
الجزم مع الظنّ بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه إلّاعلى سبيل النقل والحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[٢٤٠٨] مسألة ٢٥: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلّاإذا رجع إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم.
[٢٤٠٩] مسألة ٢٦: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم في مقام التقيّة من ظالم، لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.
[٢٤١٠] مسألة ٢٧: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.
[٢٤١١] مسألة ٢٨: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ كما اشير إليه.
[٢٤١٢] مسألة ٢٩: إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه.
السادس: إيصال الغبار الغليظ[١] إلى حلقه، بل وغير الغليظ[٢] على الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلك.
السابع: الارتماس في الماء[٣]، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه،
[١]- على الأحوط وكذا في البخار والدخان.
[٢]- الأقوى عدم مفطريّته.
[٣]- على الأحوط وإن كان حراماً في حال الصوم.