العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٧ - فصل في من تجب عنه
اتّفاق جنس المخرج من الشريكين، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة، لكنّ الأولى بل الأحوط[١] الاتّفاق.
[٢٨٤٦] مسألة ١١: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلّافي مسألة الاحتياط المذكور فيه؛ نعم الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جارٍ هنا أيضاً، وربما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية، والأظهر ما ذكرنا.
[٢٨٤٧] مسألة ١٢: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته، سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة، وإن كان المنفق غيره فعليه[٢]، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد. وأمّا الجنين فلا فطرة له إلّاإذا تولّد قبل الغروب؛ نعم يستحّب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ.
[٢٨٤٨] مسألة ١٣: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.
[٢٨٤٩] مسألة ١٤: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
[٢٨٥٠] مسألة ١٥: لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك؛ نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.
[٢٨٥١] مسألة ١٦: لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب[٣] إخراج فطرته؛ نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها
[١]- لا يترك وكذا في المسألة الآتية.
[٢]- إذا لم يكن إرضاعها إيّاه باجرة وإلّا فالرضيع عيال للمستأجر.
[٣]- مع الإنفاق عليه وإلّا فمجرّد الاشتراط لا يوجب الإخراج.