العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٣ - ختام فيه مسائل متفرقة
[٢٧٩٦] الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال[١].
[٢٧٩٧] التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز إلّا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل[٢].
[٢٧٩٨] العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال، إلّاإذا علم كونه متبرّعاً.
[٢٧٩٩] الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك[٣] أو يجب العلم بأنّه أدّاها أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع إليه.
[٢٨٠٠] الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلّا فإن كان عليه مظالم كان منها وإلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلّا فمظالم له وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا، فالظاهر الصحّة.
[٢٨٠١] الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة، ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع[٤].
[١]- أقربه الجواز.
[٢]- لا إشكال فيه لأنّ الزكاة حقّ متعلّق بالماليّة كما مرّ فيجب أدائها على من كانت العين في يده لكن لا تبرأ ذمّة البايع عنها إلّابالأداء لا بنفس الاشتراط، غاية الأمر أنّه لو لم يشترط فيجوز للمشتري الرجوع إلى البائع ولا يجوز الرجوع في صورة الاشتراط.
[٣]- الظاهر البرائة مع التسليم إلى الوكيل مع الوثوق بالأداء.
[٤]- إذا لم يؤدّ من عين تعلّقت بها أحدهما وإلّا فالظاهر وقوعها منها فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزكاة مقدارها أو أقلّ منها فالظاهر أنّها تقع منها إلّاأن يقصد خلافها.