العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٢ - ختام فيه مسائل متفرقة
زكاته أم لا. هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج، وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز[١] والمضيّ وحمل فعله على الصحّة فلا إشكال وكذا الحال إذا علم اشتغاله[٢] بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
[٢٧٩٤] السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما[٣] إلّاإذا كان هاشميّاً فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة، وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ والأحوط الأكثر[٤].
[٢٧٩٥] السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلّاإذا أخرج بالقيمة فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما[٥] قيمة على إشكال لأنّ الواجب أوّلًا هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضاً لأنّهما مثليّان، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلّامع التلف فإنّه يكفيه قيمة شاة، وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
[١]- على تفصيل مرّ.[ في مسألة ٢٧٩٠]
[٢]- أمّا الدين فإنه يثبت بالاستصحاب وأمّا الكفّارة والنذر فلعلّهما لا أثر للاستصحاب فيهما لأنّهما لا يخرجان من أصل التركة وأمّا الخمس فهو كالزكاة.
[٣]- لو قلنا إنّ للحاكم ولاية عامّة على الطائفتين فيجوز له إخراج القدر المتيقّن والإعطاء لهبقصد ما في الذمّة وهو يعمل به بحسب تكليفه.
[٤]- الحقّ أنّ تصوير هذه المسألة هو فيما إذا كان المعطي هاشميّاً وفيه تارة يكون الجنس واحداً واخرى مختلفاً، ففي الأوّل يكفي إعطاء الأقلّ وفي الثاني اللازم دفع الأكثر إذا أراد دفع قيمتهما، وأمّا لو كان المعطي غير هاشميّ فاللازم عليه دفعهما معاً، سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً.
[٥]- والظاهر وجوب إخراج الأكثر مطلقاً وكذا في الفرض الأخير.