العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٤ - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
لا يكون أقلّ من شاة وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع وهكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب.
[٢٧٧٢] التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامّة.
[٢٧٧٣] العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة؛ نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة، وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ أيضاً، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة.
فصلفي وقت وجوب إخراج الزكاة
قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر[١]، وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، وفي الغلّات التسمية[٢]، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم[٣] والتصفية في الحنطة والشعير. وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا؟ أقوال، ثالثها أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوريّ وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج إلّالغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذٍ ولو مع عدم
[١]- قد مرّ الكلام فيه.[ في الشرط الرابع من شرائط زكاة الأنعام الثلاثة]
[٢]- إلّافي الزبيب فيكفي فيه صدق اسم العنب.
[٣]- مرّ أنّ وقته وقت اجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب.[ في مسألة ٢٦٦٣]