العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٦ - فصل في زكاة الغلات الأربع
[٢٦٨٠] مسألة ٢٣: إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها[١].
[٢٦٨١] مسألة ٢٤: حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً، اخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر، وإن كان الذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به[٢] حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل لأنّهما ثمرة سنة واحدة لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
[٢٦٨٢] مسألة ٢٥: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به، نعم يجوز دفعه على وجه القيمة[٣]، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة، وكذا العكس فيهما؛ نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة. وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز[٤] لكنّ الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اخرى أو شعير آخر.
[١]- في الشبهات الحكميّة وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فلا يجب الإخراج منها.
[٢]- إذا لم يعلم بلوغ المجموع حدّ النصاب وكذا لو علم بلوغ المجموع حدّ النصاب مع علمهبأنّ الأوّل يبقى على شرائط الوجوب ولا يتلف بغصب أو آفة سماويّة ولا يبيعه أو يأكله تدريجاً وإلّا وجبت زكاته فعلًا، بل يجوز إخراج زكاة المجموع فعلًا وكذا في النخل الذي يطلع في عام مرّتين، واحتمال كونه لثمرة عامين في غاية الضعف.
[٣]- فيه إشكال كما تقدّم وكذا فيما بعده.
[٤]- مرّ عدم الجواز على كلا تقديري دفعه فريضة أو قيمة.