العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٣ - فصل في زكاة الغلات الأربع
[٢٦٦٣] مسألة ٦: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن، عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
[٢٦٦٤] مسألة ٧: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
[٢٦٦٥] مسألة ٨: يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته.
[٢٦٦٦] مسألة ٩: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين[١] من أيّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
[٢٦٦٧] مسألة ١٠: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء، وكذا التمر وغيره.
[٢٦٦٨] مسألة ١١: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرِشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات، ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر[٢]، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ والأحوط الأكثر.
[٢٦٦٩] مسألة ١٢: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.
[٢٦٧٠] مسألة ١٣: الأمطار العاديّة في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلّاإذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة
[١]- قد مرّ أنّ الأحوط الاقتصار على النقدين.[ في مسألة ٢٦٣٦]
[٢]- الأحوط الأولى إخراج العشر فيما إذا كان سقيه بالجاري أو المطر أكثر وإن لم يصل إلى حدّغلبة الصدق وكذا في الفرض الآتي.