موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٩ - ختام فيه مسائل متفرّقة
كان ذلك الشيء ركناً، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة و التشهّد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به، سقط وجوبه، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده.
السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه- و هو ركعة اخرى- ويأتي بصلاة احتياطه، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى، وعلى هذا فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح يحكم ببطلانهما، ويحتمل [١] جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، وعليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه، أو جريان حكم
[١] لكنّه لا وجه له.