موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٩ - فصل في حكم الأواني
(مسألة ٩): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة و الحلي كالخلخال، و إن كان مجوّفاً، بل وغلاف السيف و السكّين و إمامة الشطب، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما.
(مسألة ١٠): الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز والصيني [١] والقدر و السماور و الفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان، بل و المصفاة و المشقاب و النعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف و الخنجر و السكّين وقاب الساعة وظرف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و الترياك ونحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفاً؛ إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم؛ و إن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً، وبالجملة: فالمناط صدق الآنية، ومع الشكّ فيه محكوم بالبراءة.
(مسألة ١١): لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم، بل وكذا إذا وضع ظرف [٢] الطعام في الصيني من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب، لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر حرمة الأكل و الشرب؛ لأنّ هذا يعدّ أيضاً
[١] غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يترك الاحتياط، وكذالا يترك في ظرف الغالية وما بعدها.
[٢] وضعه فيما يكون آنية، وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراماً للاستعمال لا للأكلأو الشرب، فلا يكونان حراماً آخر.