موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٧ - فصل في أفعال الوضوء
بخلاف سائر الضرورات، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة [١] في رفعها مطلقاً.
(مسألة ٣٦): لوترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال [٢].
(مسألة ٣٧): إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة، و إن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، و إن كان ذلك قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم [٣]، و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت؛ لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة، لكنّ الأولى و الأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
(مسألة ٣٨): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.
(مسألة ٣٩): إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال.
(مسألة ٤٠): إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط [٤] تعيّنه، و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.
[١] مع العلم بعدم الكشف كما مرّ، وإلّا فلا يجوز.
[٢] الصحّة لا تخلو من قوّة و إن عصى بترك التقيّة، والاحتياط سبيل النجاة.
[٣] لا يترك الاحتياط، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه.
[٤] بل التعيّن لا يخلو من رجحان.