موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤١ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته [١] للسجدة الثانية، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها، ولو لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
(مسألة ٢٥): إذا كان في الأرض ذات الطين؛ بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهّد، جاز له الصلاة مومئاً للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهّد، لكن الأحوط [٢] مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته.
(مسألة ٢٦): السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنّها تخرق الحجب السبع، وتستنير إلى الأرضين السبع.
(مسألة ٢٧): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب [٣].
(مسألة ٢٨): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه و إن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن، وإلّا قطع الصلاة في السعة، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن، وإلّا اكتفى به.
[١] مع صيرورته حائلًا عن وصول الجبهة، وكذا في التراب.
[٢] في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء و التشهّد قائماً أحوط.
[٣] بل على ما مرّ من الترتيب.