موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٤ - فصل في مكروهات الغسل
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قرب. الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. التاسع عشر: أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع. العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات. الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين. الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللَّه والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكرّراً: «ربّ عفوك عفوك» أو يقول: «اللهمّ هذا بدن عبدك المؤمن، و قد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك»، خصوصاً في وقت تقليبه. الثالث و العشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
فصل: في مكروهات الغسل
الأوّل: إقعاده حال الغسل. الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه. الثالث: حلق رأسه أو عانته. الرابع: نتف شعر إبطيه. الخامس: قصّ شاربه. السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط [١] تركه وترك الثلاثة قبله. السابع: ترجيل شعره. الثامن:
تخليل ظفره. التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً، إلّامع الاضطرار.
العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل. الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.
(مسألة ١): إذا سقط من بدن الميّت شيء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ
[١] لا يترك.