موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧١ - فصل في تكبيرة الإحرام
في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة قصراً، و إن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام.
(مسألة ٣٠): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا وتخيّل أنّها الظهر- مثلًا- ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس، فالظاهر الصحّة؛ لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق.
(مسألة ٣١): إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل- مثلًا- فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحسبت له الأوّلتان، وكذا في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين، وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع، نظير ركعات الصلاة؛ حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية- مثلًا- فبان أنّها الاولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ، ويحسب على ما هو الواقع.
فصل: في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، و هي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءً على كون النيّة شرطاً، وبها يحرم على المصلّي المنافيات، وما لم يتمّها يجوز له قطعها، وتركها عمداً وسهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت، واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر