موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢٢ - فصل في سائر أقسام السجود
(مسألة ٢): يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، وإلّا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
(مسألة ٣): يكره قراءة القرآن في السجود، كما كان يكره في الركوع.
(مسألة ٤): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة [١].
(مسألة ٥): لو نسيها رجع إليها [٢] ما لم يدخل في الركوع.
فصل: في سائر أقسام السجود
(مسألة ١): يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل.
(مسألة ٢): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع، و هي: «الم تنزيل» عند قوله: «وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ». و «حم فصّلت» عند قوله:
«تَعْبُدُونَ»، و «النجم»، و «العلق»- و هي سورة «اقرأ باسم»- عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر [٣]، ويستحبّ في أحد عشر موضعاً: في «الأعراف» عند قوله: «وَ لَهُ يَسْجُدُونَ»، وفي «الرعد» عند قوله:
«وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ»، وفي «النحل» عند قوله: «وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»، وفي «بني إسرائيل» عند قوله: «وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً»، وفي «مريم»
[١] في القوّة إشكال، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.
[٢] الأقوى عدم وجوب الرجوع.
[٣] بل الأظهر في السماع عدم الوجوب، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.