موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٠ - فصل في القنوت
يكره [١] أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.
(مسألة ١٢): يستحبّ الجهر بالقنوت؛ سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، وسواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة ١٣): إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب [٢]، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى.
(مسألة ١٤): لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا، و إن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.
(مسألة ١٥): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه، إلّاإذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة؛ حيث يجوز الجلوس في أثنائها، كما يجوز في ابتدائها اختياراً.
(مسألة ١٦): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبّات، إلّافي امور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل، وجملتها: أنّه يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحلي و الخضاب، والإخفات في الأقوال، والجمع بين
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[١] الظاهر أنّ هذه الكراهة مختصّة بالفرائض.
[٢] تكرّر منّا أنّ الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجباً.