موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨ - الاجتهاد و التقليد
المستحبّات و المكروهات و المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.
(مسألة ٣٠): إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه، يجوز له أن يأتي به؛ لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب، و إذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
(مسألة ٣١): إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
(مسألة ٣٢): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم [١] بعد ذلك المجتهد.
(مسألة ٣٣): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى- بل الأحوط- اختياره.
(مسألة ٣٤): إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم و إن قال الأوّل بعدم جوازه.
(مسألة ٣٥): إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد [٢] صحّ، وإلّا فمشكل.
(مسألة ٣٦): فتوى المجتهد يعلم بأحد امور: الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.
[١] على الأحوط.
[٢] بل صحّ مطلقاً.