موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٧ - فصل في الستر و الساتر
وجوب [١] الإعادة في الوقت وخارجه.
(مسألة ٢): إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً، وكذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.
(مسألة ٣): لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً.
فصل: في الستر و الساتر
اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة، فالأوّل يجب ستر العورتين- القبل و الدبر- عن كلّ مكلّف من الرجل و المرأة عن كلّ أحد؛ من ذكر أو انثى ولو كان مماثلًا، محرماً أو غير محرم، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج و الزوجة، والسيّد و الأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة، بل يجب الستر عن الطفل المميّز، خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج و المحارم إلّاالوجه و الكفّين مع عدم التلذّذ و الريبة، و أمّا معهما فيجب الستر، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم، وبالنسبة إلى الوجه و الكفّين، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما
[١] بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت؛ و إن كان الأحوط الإعادة.