موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٩ - فصل في الستر و الساتر
الأسنان و اللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد والحلي، ولا الشعر الموصول بشعرها و القرامل وغير ذلك، و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
(مسألة ٥): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل في صورة حرمة النظر إليها.
(مسألة ٦): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها، حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
(مسألة ٧): الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها؛ من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبّرة و المكاتبة و المستولدة، و أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً، ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها، بل و إن تخلّل [١] زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، و أمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّابفعل المنافي ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها [٢] ساتر أو كان الوقت ضيّقاً، و أمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة
[١] لا يخلو من إشكال.
[٢] إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت، وإلّا فالظاهر لزوم الإعادة.