موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٧ - فصل في الركوع
أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج من حدّ الركوع وجب، و إن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه، فالأحوط له الإيماء بالرأس، و إن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً، وإلّا فينوي به قلباً ويأتي بالذكر.
(مسألة ٧): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة؛ بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك، لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.
(مسألة ٨): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى، و إن كان الأحوط [١] في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.
(مسألة ٩): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان، ثمّ الركوع و إن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً و الإتيان بالذكر، و إن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين؛ من العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع، أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود، وذلك
[١] لا يترك.