موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٣ - فصل في أفعال الوضوء
بمدّه عن حدّ الرأس، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً في الناصية، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدّم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ [١]، والأحوط أن يكون باليمنى، والأولى أن يكون بالأصابع.
(مسألة ٢٤): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبّتا القدمين على المشهور [٢]، والمفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط، ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الأقوى جواز مسحهما معاً، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما، و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح، ويجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين
[١] غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بل الجواز بالذراع أيضاً لا يخلو من وجه و إن كانخلاف الاحتياط، بل لا يترك هذا الاحتياط، والأقوى عدم تعيّن اليمين.
[٢] و هو المنصور، ولا ينبغي ترك الاحتياط.