موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٨ - فصل في القيام
(مسألة ٤): لو نسي القيام حال القراءة، وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته [١]، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ [٢].
(مسألة ٥): لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع، صحّت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
(مسألة ٦): إذا زاد القيام، كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، و أمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّابزيادته، وإلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي، ثمّ ركع وصحّت صلاته، ولا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة.
(مسألة ٧): إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول فيه، لم يعتن به وبنى على الإتيان.
[١] إذا ركع عن قيام.
[٢] بنحو ما مرّ.