موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٤ - فصل في أحكام الأوقات
وبنى على أنّها الاولى [١] في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً و إن كان في الوقت المختصّ [٢] على الأقوى، و قد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة، و أمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ فيحكم بالصحّة، ويأتي بالاولى، و إن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
(مسألة ٩): إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها، فتذكّر في الأثناء عدل، إلّاإذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فإنّ الأحوط [٣] حينئذٍ إتمامها عشاءً، ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
(مسألة ١٠): يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً، و أمّا إذا كان احتياطياً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة، و إن كانت احتياطية أيضاً؛ لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى اخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلّا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.
[١] بل تقع الثانية وسقط الترتيب ووجب الإتيان بالاولى.
[٢] لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختصّ، بل لا يتركحتّى الإمكان و إن كان الوجه ما ذكره.
[٣] و إن لا يبعد صحّتها عشاءً، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.