موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٤ - فصل في تكبيرة الإحرام
قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي كلّ صلاة واجبة، وأوّل ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأوّل ركعة من نافلة الظهر، وأوّل ركعة من نافلة المغرب، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة، ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع.
(مسألة ١١): لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال: تعيين الأوّل، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأقوى لمن أراد إحراز جميع [١] الاحتمالات، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعيّن في قلبه ما شاء، وإلّا فهو ما عند اللَّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع.
(مسألة ١٢): يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء، لكنّ الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول: «اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّاأنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّاأنت»، ثمّ يأتي باثنتين ويقول: «لبّيك وسعديك و الخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّاإليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك
[١] لا يمكن إحراز جميعها والاحتياط التامّ، فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة وماذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النيّة و هو محلّ إشكال ومخالف للاحتياط، نعم لا بأس بإتيان ستّ تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح، أو بالعكس.