موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٤ - فصل في أحكام الجبائر
الغسل، والظاهر عدم تعيّن [١] المسح حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرّد النداوة، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً. هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة، وإلّا فالأحوط تعيّنه، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها، و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع [٢] خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك، و إن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمّم.
(مسألة ١): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها و المسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ وجهان [٣]، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٢): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء
[١] بل الظاهر تعيّنه، والأحوط أن يمسح أوّلًا ثمّ يغسله، لكن مع مراعاة عدم مسحالرأس و الرجلين بالماء الجديد، و أمّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط، إلّاأن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه و هو في الخرقة غير ممكن غالباً.
[٢] على نحو عدّت جزءاً منها، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم.
[٣] أقربهما الثاني، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلًا.