موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٠ - فصل في القراءة
(مسألة ٢٠): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء، ويجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، و أمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر [١] أيضاً على الأقوى.
(مسألة ٢١): يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين ل «الحمد» والسورة.
(مسألة ٢٢): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، و إن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحّت؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه، و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
(مسألة ٢٣): إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
(مسألة ٢٤): لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما؛ بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات، إلّاأنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهرية و الظهر إخفاتية، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلًا بمعنى الجهر والإخفات، فالأقوى معذوريته في الصورتين، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه، و إن كانت الصلاة جهرية فجهر، لكنّ الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة.
[١] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها.